Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/09/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
75/2004
Date
28/09/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

لا مخالفة للقانون من قبل محكمة الجنايات التي قضت برد طلب ادغام العقوبات لعدم توفر شروطه.ان الحكم الاول قد انبرم بتاريخ سابق لتاريخ ارتكاب الجرم الاخير المطالب بادغامه.تكون شروط الادغام غير متوفرة ويبرم القرار المطعون فيه الذي قضى برد طلب الادغام.