Court of Cassation, criminal chamber 28/09/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/2004
- Date
- 28/09/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
لا مخالفة للقانون من قبل محكمة الجنايات التي قضت برد طلب ادغام العقوبات لعدم توفر شروطه.ان الحكم الاول قد انبرم بتاريخ سابق لتاريخ ارتكاب الجرم الاخير المطالب بادغامه.تكون شروط الادغام غير متوفرة ويبرم القرار المطعون فيه الذي قضى برد طلب الادغام.