State Council 28/10/2004
شورى حكم رقم : 75 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 75/2004
- Date
- 28/10/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب التدخل في الدعوى نظرا لتوافر المصلحة لدى طالب التدخل. فالطعن يتناول صحة الانتخابات البلدية التي جرت في بلدة عبرين وهي تؤثر على وضعه كونه احد الاشخاص المنتخبين في البلدية.
ويقتضي ابطال الانتخابات البلدية لبلدة عبرين بسبب مخالفة القانون ولثبوت مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على نتيجة الانتخاب.
فالناخب له الحق بالاقتراع لمرة واحدة. وان الاقتراع المزدوج مخالف للقانون. وان قيام امرأة متزوجة بالانتخاب في بلدتين حصل بسبب قيد اسمها في القائمة الانتخابية وعدم شطب اسم الناخب وتصحيح اللوائح. وتطبق احكام المادة 13 من قانون البلديات.
وان الاقتراع لمرتين يستوجب حسم الصوت الباطل. وبما أن هذا الحسم أثر على نتيجة الانتخاب تأثيرا حاسما، لذا يبطل انتخاب العضو البلدي المطعون بانتخابه ولكن لا يقبل طلب اعلان فوز مرشح آخر بدلا عنه.