Rulings

State Council 20/10/2005

شورى حكم رقم : 75 /2005

Court
شورى
Number
75/2005
Date
20/10/2005
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، جابر
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها وربط النزاع مع المرجع المختص استنادا الى المادة 9 من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور، وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام، وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد، وتعويضات الصرف من الخدمة، واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين، والاجراء والمتقاعدين)، التي اعطت وزارة المالية صلاحية تقديم طلب ضم الخدمات، وقدّمت المراجعة خلال المهلة القانونية، كما ان الحق بطلب ضم الخدمات لم يسقط بمرور الزمن العشري على تاريخ نشوء الحق عملا بالمادة 349 موجبات وعقود، فلقد تقدّم المدعي بالمذكرة بعدما امتنعت الوزارة المختصة عن ضمّ خدماته التي قضاها في كلية التربية بعد ان تمّ تعيينه في ملاك التعليم الثانوي.

ويبطل القرار الاداري الصادر عن مدير المالية العام بالتفويض بعدم ضم خدمات المدعي لانه قرار غير صحيح ومخالف للمادة 9 من القانون رقم 717/98 التي تعطي المدعي الحق بضم خدماته السابقة التي قضاها في كلية التربية الى خدماته اللاحقة بعد ان تمّ تعيينه في ملاك التعليم الثانوي، مما يقتضي احالته الى وزارة المالية لتسوية وضعه الوظيفي.