State Council 07/11/2002
شورى حكم رقم : 75 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 75/2002
- Date
- 07/11/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الاسباب لاعادتها، وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، اذ لا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وقد اطلع مجلس الشورى على كامل ملف المراجعة وعلى تقرير المقرر والمطالعة، واطلع ايضا على لائحة الملاحظات اي انه لم يتم اغفال اية معاملة جوهرية.