Rulings

State Council 07/11/2002

شورى حكم رقم : 75 /2002

Court
شورى
Number
75/2002
Date
07/11/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الاسباب لاعادتها، وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، اذ لا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وقد اطلع مجلس الشورى على كامل ملف المراجعة وعلى تقرير المقرر والمطالعة، واطلع ايضا على لائحة الملاحظات اي انه لم يتم اغفال اية معاملة جوهرية.