Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/2003
- Date
- 19/03/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز في الاساس لتشويه المستندات، وينقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي اعتبر ان هناك اسبقيات بحق المميز لانه يشكل تشويها لمضمون السجل العدلي للمميز. وبعدها وافقت محكمة التمييز على طلب المميز بادغام العقوبات لمرور الزمن على ارتكاب المميز للفعل الجرمي، وبالتالي صدقت الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد القاضي بادغام العقوبات.