Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
75/2003
Date
19/03/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يقبل التمييز في الاساس لتشويه المستندات، وينقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي اعتبر ان هناك اسبقيات بحق المميز لانه يشكل تشويها لمضمون السجل العدلي للمميز. وبعدها وافقت محكمة التمييز على طلب المميز بادغام العقوبات لمرور الزمن على ارتكاب المميز للفعل الجرمي، وبالتالي صدقت الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد القاضي بادغام العقوبات.