Rulings

Criminal Court 23/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 75 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
75/2010
Date
23/02/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات لاقدامه على سرقة دراجة نارية ومن ثم بيع الدراجة المسروقة، ولم تثبت حيازته لاوراق الدراجة، كما انه قد فرّ بعد بيع الدراجة.

يعاقب سارق الدراجة بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ويجرد من حقوقه المدنية.

يدان المتهم بجنحة المادة 221 عقوبات لاقدامه على شراء دراجة نارية وهو عالم بأنها مسروقة اذ انه لم يستلم عند شرائها اي أوراق تثبت ملكية البائع للدراجة.

يعاقب مشتري الدراجة المسروقة بالحبس مدة ثلاثة اشهر وبالغرامة، وتحتسب له مدة التوقيف.