Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
75/2006
Date
22/05/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بالاشتراك بجرم القتل دون ان يبين كيفية الاشتراك في الجرم وما هي الوسائل المادية للمشاركة وكيفية التقاء نية الشريك مع نية الفاعل الاصلي لارتكاب الجرم، وبالتالي فان القرار المذكور هو فاقد الاساس القانوني وعليه، ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية.