Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/2006
- Date
- 22/05/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بالاشتراك بجرم القتل دون ان يبين كيفية الاشتراك في الجرم وما هي الوسائل المادية للمشاركة وكيفية التقاء نية الشريك مع نية الفاعل الاصلي لارتكاب الجرم، وبالتالي فان القرار المذكور هو فاقد الاساس القانوني وعليه، ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية.