Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/04/2006

تمييز مدني حكم رقم : 75 /2006

Court
تمييز مدني
Number
75/2006
Date
20/04/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وقضت بأنه يعود لسلطة محكمة الاستئناف تقدير الوقائع المتعلقة بعملتين شراء الفرنكات السويسرية ومناقشة المادة 9 من عقد فتح الاعتماد وتمنع قيود البنك المميز ضده بالصفة النظامية.

وردّت السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلبه الخصوم، وصدقت القرار الاستئنافي القاضي باجراء المحاسبة بين المتداعين وترصيد الحساب الجاري المدين وفائدته.

وقبلت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بضم الفائدة بعد اقفال الحساب الجاري وترصيده الى الرأسمال لمخالفته المادة 768 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.

قضت محكمة التمييز المدنية بصفتها محكمة استئناف بفسخ الحكم الابتدائي القاضي بضم الفائدة القانونية الى الرأسمال.