Rulings

Criminal Court 28/02/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 75 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
75/2008
Date
28/02/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يعاقب المتهمون بجناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 معطوفة على المادة 640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لاقدامهم على السرقة من داخل مطعم بتسهيل العامل فيه لاحدهم الدخول اليه والبقاء فيه بعد الدوام، ومن ثم احداث كوة في زجاج الباب لتسهيل نقل الاغراض المسروقة بسيارة احدهم، وثبوت علم هذا الاخير بنية رفاقه بالسرقة. ويمنحون الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

يعاقب بجنحة السرقة سندا للمادة 636 عقوبات العامل الذي اقدم اثناء عمله على سرقة جهاز كومبيوتر محمول من المحل الذي يعمل فيه، ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

يعاقب بجنحة شراء وتصريف المسروق المنصوص عنها في المادة 221 عقوبات لان المشتري يعرف السلوك السيء للبائعين وللثمن البخس المدفوع عن الاقلام المسروقة، كما ولان بطاقة سعر الاقلام كانت ما تزال موجودة عليها مما يثبت علمه بان الاقلام التي اشتراها هي مسروقة.