State Council 02/11/2006
شورى حكم رقم : 75 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 75/2006
- Date
- 02/11/2006
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- شديد، الخوري
- Source
- Lebanese University
تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا. ويقتضي اعتبار الخصومة موجهة ضد المؤسسة العامة للاسكان لان القرار المطعون فيه صادر عنها، وهي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة، والدولة غير ذات صفة للمخاصمة.
والقرار المطعون فيه هو قرار اداري نافذ وضار لانه تضمن رفض بت معاملة زيادة عامل الاستثمار وهو قرار قابل للطعن استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى.
ويحق لمالك عقار طلب زيادة عامل الاستثمار ضمن المهلة المحددة في القانون رقم 6/80 وقد مددت المهلة بموجب القانون رقم 370/94.
وبما ان شروط الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار متوافرة، فلا يحق للمؤسسة العامة للاسكان رفض الطلب أو تعليق قبوله على شرط لانها لا يحق لها وقف مفعول القانون. وان قرار رفض بت المعاملة مخالف للقانون ومستوجب الابطال.