Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
75/2007
Date
29/03/2007
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

ان دعوى تعيين المرجع لاتي موضوعها جرم التزوير في الاوراق الخاصة المنسوبة للقنصل دولة اجنبية في لبنان واستعمال المزور وبابتزاز اموال المدعي، والتي تدخل في نطاق الجريمة المخلة بالثقة العامة، هي من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي، وتحضع للوصف الجنحي المنصوص عليه في المادة 471 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتبعا لذلك، ابطال الحكم الابتدائي، والقرار الاستئنافي، لتوصلهما الى نتيجة مخالفة.