Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/2007
- Date
- 29/03/2007
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
ان دعوى تعيين المرجع لاتي موضوعها جرم التزوير في الاوراق الخاصة المنسوبة للقنصل دولة اجنبية في لبنان واستعمال المزور وبابتزاز اموال المدعي، والتي تدخل في نطاق الجريمة المخلة بالثقة العامة، هي من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي، وتحضع للوصف الجنحي المنصوص عليه في المادة 471 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتبعا لذلك، ابطال الحكم الابتدائي، والقرار الاستئنافي، لتوصلهما الى نتيجة مخالفة.