Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2008

تمييز مدني حكم رقم : 75 /2008

Court
تمييز مدني
Number
75/2008
Date
31/05/2008
President
مهيب معماري
Members
عيد، الاسطا
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بعدم ثبوت عقد البيع الشفهي مستندة الى قرائن عدة, منها تصريح المميز لدى وزارة شؤون المهجرين للمطالبة بتعويض مالي عن اخلاء العقار.