Court of Cassation, civil chamber 31/05/2008
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 75/2008
- Date
- 31/05/2008
- President
- مهيب معماري
- Members
- عيد، الاسطا
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بعدم ثبوت عقد البيع الشفهي مستندة الى قرائن عدة, منها تصريح المميز لدى وزارة شؤون المهجرين للمطالبة بتعويض مالي عن اخلاء العقار.