Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/2013
- Date
- 14/03/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقض القرار المطعون فيه لحرمان المتهم من مواجهة الشهود بالرغم من اصراره على ذلك لان المحكمة خالفت فاعدة جوهرية تمس بحقوق الدفاع.