Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
75/2013
Date
14/03/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقض القرار المطعون فيه لحرمان المتهم من مواجهة الشهود بالرغم من اصراره على ذلك لان المحكمة خالفت فاعدة جوهرية تمس بحقوق الدفاع.