Rulings

Criminal Court of Appeal 20/02/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 75 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
75/2013
Date
20/02/2013
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

يبرأ المتهمان من جناية سرقة السيارات المنصوص عنها في المادة 638 فقرة 4 عقوبات للشك وللالتباس في الهوية اذ ان الشك يفسر لصالح المتهم.

تسقط دعوى الحق العام عن المتهم بسبب وفاته.

يجرم المتهمان بجناية محاولة سرقة السيارة المنصوص عنها في المادة 638 فقرة 4 معطوفة على المادة 201 عقوبات، وقد ثبت الجرم بالاقرار وفي كل حال يعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

يجرم المتهمون بجناية سرقة السيارات المنصوص عنها في المادة 638 فقرة 4 عقوبات وقد ثبت الجرم من قرينة الفرار ومن اسبقيات المتهمين ويعود في كل حال للمحكمة حق تقدير الادلة.