Court of Cassation, civil chamber 30/04/2014
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 75/2014
- Date
- 30/04/2014
- President
- جان عيد
- Members
- سعد، نصر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المبني على مخالفة المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992، ذلك ان احكام قانون الايجارات يمكن التنازل عنها من قبل المستأجر المستفيد منها لأنها وضعت لحمايته، وانه ان كان القانون قد منح مشتري المؤسسة التجارية حق الاستفادة من التمديد القانوني للاجارة المعقودة مع مالكها السابق، الا انه للشاري ان يتنازل عن هذا التمديد القانوني، وان محكمة الاستئناف باعتبارها ان عقد الايجار الجديد مبرر وله سببه المباح فإنها تكون قد اعملت حقها السيادي في تفسير العقود الذي لا يخضع لرقابة المحكمة العليا، فلا تكون قد تجاوزت القانون، طالما ان شروط بند الفسخ الحكمي للاجارة السابقة متحققة.