Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/04/2014

تمييز مدني حكم رقم : 75 /2014

Court
تمييز مدني
Number
75/2014
Date
30/04/2014
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المبني على مخالفة المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992، ذلك ان احكام قانون الايجارات يمكن التنازل عنها من قبل المستأجر المستفيد منها لأنها وضعت لحمايته، وانه ان كان القانون قد منح مشتري المؤسسة التجارية حق الاستفادة من التمديد القانوني للاجارة المعقودة مع مالكها السابق، الا انه للشاري ان يتنازل عن هذا التمديد القانوني، وان محكمة الاستئناف باعتبارها ان عقد الايجار الجديد مبرر وله سببه المباح فإنها تكون قد اعملت حقها السيادي في تفسير العقود الذي لا يخضع لرقابة المحكمة العليا، فلا تكون قد تجاوزت القانون، طالما ان شروط بند الفسخ الحكمي للاجارة السابقة متحققة.