Criminal Court 06/02/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 75 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 75/2014
- Date
- 06/02/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 و201 عقوبات لعدم كفاية الدليل على اقدامه على محاولة السرقة ليلا عن طريق الكسر والخلع والتسلق من داخل المطعم العائد للشركة المدعية.