Rulings

Criminal Court 06/02/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 75 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
75/2014
Date
06/02/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 و201 عقوبات لعدم كفاية الدليل على اقدامه على محاولة السرقة ليلا عن طريق الكسر والخلع والتسلق من داخل المطعم العائد للشركة المدعية.