State Council 27/10/2010
شورى حكم رقم : 75 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 75/2010
- Date
- 27/10/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الغندور
- Source
- Lebanese University
تقدم الاعتراضات على الانتخابات البلدية وفقا لاحكام المادة 110 من نظام مجلس شورى الدولة ويبلغ الاعتراض الى الدولة والى الاشخاص المطعون بانتخابهم.
لذا فان الخصومة تكون منعقدة حكما بوجه الدولة والاشخاص المطعون بانتخابهم فيرد الدفع المدلى به لهذه الجهة.
وترد المراجعة اساسا لعدم ثبوت ارتكاب مخالفات في العملية الانتخابية المطعون بها. وان عبء الاثبات يقع على المعترض. وان محضر الضبط المتعلق بالانتخاب جاء خاليا من اي شكوى او اعتراض.