Rulings

State Council 27/10/2010

شورى حكم رقم : 75 /2010

Court
شورى
Number
75/2010
Date
27/10/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الغندور
Source
Lebanese University

تقدم الاعتراضات على الانتخابات البلدية وفقا لاحكام المادة 110 من نظام مجلس شورى الدولة ويبلغ الاعتراض الى الدولة والى الاشخاص المطعون بانتخابهم.

لذا فان الخصومة تكون منعقدة حكما بوجه الدولة والاشخاص المطعون بانتخابهم فيرد الدفع المدلى به لهذه الجهة.

وترد المراجعة اساسا لعدم ثبوت ارتكاب مخالفات في العملية الانتخابية المطعون بها. وان عبء الاثبات يقع على المعترض. وان محضر الضبط المتعلق بالانتخاب جاء خاليا من اي شكوى او اعتراض.