State Council 19/08/2010
شورى حكم رقم : 750 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 750/2010
- Date
- 19/08/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- الناشف، سرحال
- Source
- Lebanese University
يقبل الطعن بالانتخابات الاختيارية الحاصلة في بلدة رأسمسقا - الكورة لوروده ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 110 من نظام مجلس الشورى.
وتقبل مراجعة الابطال اساسا ويقتضي اعلان فوز المستدعي لمركز مختارية راسمسقا - الكورة. فان قيام لجنة القيد العليا بالغاء ورقة تحمل عبارة مختارية فوق اسم المرشح هو قرار غير قانوني لان هذه الورقة لا تحمل عبارة تعريف غير مألوفة أو مهينة للمرشحين استنادا للمادة 96 من القانون رقم 25/2008، ويجب اعادة احتساب الاصوات واضافة الصوت الملغى وتصحيح النتيجة واعلان فوز المستدعي.