Civil Court of Appeal 28/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 751 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 751/2000
- Date
- 28/06/2000
- President
- سامي منصور
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
يحق للمالك استرداد المأجور الملاصق لمسكنه من اجل الضرورة العائلية. ان اثبات المالك بتقارير الخبراء صغر مسكنه بالنسبة الى عائلة مؤلفة من خمسة اشخاص يوليه الحق بالاسترداد.
لا يمكن الطلب منه تغيير الهندسة الداخلية لمسكنه من اجل توسيعه مما يخالف الاصول الهندسية
يعود لمحكمة الاستئناف ان تقدر قيمة المأجور والحالة المادية لفريقي النزاع لتزيد تعويض الاسترداد.
تتوجب نفقات الدعوى على فريقي النزاع عند عدم وجود خاسر في الدعوى (المادة 541 اصول المحاكمات المدنية).