Rulings

Civil Court of Appeal 28/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 751 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
751/2000
Date
28/06/2000
President
سامي منصور
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يحق للمالك استرداد المأجور الملاصق لمسكنه من اجل الضرورة العائلية. ان اثبات المالك بتقارير الخبراء صغر مسكنه بالنسبة الى عائلة مؤلفة من خمسة اشخاص يوليه الحق بالاسترداد.

لا يمكن الطلب منه تغيير الهندسة الداخلية لمسكنه من اجل توسيعه مما يخالف الاصول الهندسية

يعود لمحكمة الاستئناف ان تقدر قيمة المأجور والحالة المادية لفريقي النزاع لتزيد تعويض الاسترداد.

تتوجب نفقات الدعوى على فريقي النزاع عند عدم وجود خاسر في الدعوى (المادة 541 اصول المحاكمات المدنية).