Rulings

State Council 25/08/2010

شورى حكم رقم : 752 /2010

Court
شورى
Number
752/2010
Date
25/08/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، دوره
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، والقرار المطعون فيه لم يتضمن البت بما لم يطلب فلم يتم تصحيح الخصومة دون طلب من الخصوم.

وان اقتراح تصحيح الخصومة مستند عادي ولا يشكل مخالفة للاصول.

كما تطرق القرار الى مناقشة صفة المعترض على الانتخابات البلدية استنادا للمادة 110 من نظام مجلس الشورى.

كما ليس ثمة مخالفة لمبدأ حق الدفاع، فقد تم تبليغ اوراق الدعوى وتبليغ نسخة عن التقرير والمطالعة.

وقد حصلت عملية احتساب الاصوات بالاستناد الى مستندات ثابتة ومحضر الفرز. ولا وجود لاي اعتراض على عملية الفرز ولم يتم تجاوز طلب الخصوم.