State Council 25/08/2010
شورى حكم رقم : 753 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 753/2010
- Date
- 25/08/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، دوره
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب التدخل في المحاكمة لتوافر مصلحة التدخل لدى مقدم الطلب استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس الشورى.
ويقتضي ابطال نتائج العملية الانتخابية في بلدة فنيدق - عكار واعلان فوز المرشح المستدعي بدلا من مرشح آخر.
فقد ثبت وجود خطأ في احتساب الاصوات، ويعود للقاضي صلاحية اعادة فرز الاصوات وتصحيح النتيجة النهائية واعلان ترتيب المرشحين حسب التصحيح الحاصل.