Rulings

State Council 25/08/2010

شورى حكم رقم : 753 /2010

Court
شورى
Number
753/2010
Date
25/08/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، دوره
Source
Lebanese University

يقبل طلب التدخل في المحاكمة لتوافر مصلحة التدخل لدى مقدم الطلب استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس الشورى.

ويقتضي ابطال نتائج العملية الانتخابية في بلدة فنيدق - عكار واعلان فوز المرشح المستدعي بدلا من مرشح آخر.

فقد ثبت وجود خطأ في احتساب الاصوات، ويعود للقاضي صلاحية اعادة فرز الاصوات وتصحيح النتيجة النهائية واعلان ترتيب المرشحين حسب التصحيح الحاصل.