Rulings

Civil Court of Appeal 28/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 753 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
753/2000
Date
28/06/2000
President
سامي منصور
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان احكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/7 المتعلق بالايجارات والصادر بعيد الاحداث اللبنانية تعتبر استثنائية، وقد الزمت المستأجر المستأجر باعلام المؤجر عن رغبته باستمرار الاجارة خلال مهلة محددة قانونا والزامية.

ان تجاوز المستأجر لهذه المدة وايفاء بدلات الايجار بتاريخ لاحق لها يجعله ساقطا من حقه في التمديد القانوني، يعود للمؤجر حق المطالبة بفسخ الاجارة حتى ولو قام بقبض البدلات المذكورة دون تحفظ اذ ان هذه الاخيرة من حقه ومستحقة له بذمة المستأجر.

ان المطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالمفروشات لا تعتبر دعوى متلازمة مع الدعوى الاصلية الرامية الى اعادة المستأجر الى المأجور ويقتضي تقديم دعوى مستقلة بشأنها.