State Council 25/08/2010
شورى حكم رقم : 754 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 754/2010
- Date
- 25/08/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، منصور
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال الانتخابات البلدية في بلدة رميش قضاء بنت جبيل لعدم اثبات مخالفة حاسمة تؤدي الى بطلان الانتخاب.
فقد تم احتساب الاصوات بشكل صحيح في قلم الاناث لبلدة رميش ولم يثبت رمي أي ظرف في سلّة المهملات، ولم تدون اية شكوى في محضر الانتخاب الذي وقع وفقا للاصول.