Rulings

State Council 25/08/2010

شورى حكم رقم : 754 /2010

Court
شورى
Number
754/2010
Date
25/08/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، منصور
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال الانتخابات البلدية في بلدة رميش قضاء بنت جبيل لعدم اثبات مخالفة حاسمة تؤدي الى بطلان الانتخاب.

فقد تم احتساب الاصوات بشكل صحيح في قلم الاناث لبلدة رميش ولم يثبت رمي أي ظرف في سلّة المهملات، ولم تدون اية شكوى في محضر الانتخاب الذي وقع وفقا للاصول.