State Council 25/08/2010
شورى حكم رقم : 755 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 755/2010
- Date
- 25/08/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الصايغ عويدات
- Source
- Lebanese University
إن توجيه الخصومة بشكل غير صحيح لا يشكل عيبا جوهريا وبالامكان تصحيحها طالما ان القرار المطعون فيه واضح ويمكن معه تعيين شخص المدعى عليه وصفته.
ويقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية التي حصلت في مزرعة طبايا - قضاء صيدا الزهراني جزئيا لجهة احد المرشحين واعلان فوز مرشح بدلا من مرشح آخر بعد تصحيح النتيجة النهائية لعدد الاصوات التي نالها كلّ منهما، فقد تبين وجود مخالفة للمادة 96 من قانون الانتخابات النيابية في عملية فرز الاصوات لجهة عدم الغاء ورقة باطلة تحتوي على علامة تعريف.
ويعود للقاضي حق تقدير ماهية علامات التعريف واعادة فرز الاصوات وتصحيح النتيجة النهائية.