Rulings

State Council 25/08/2010

شورى حكم رقم : 755 /2010

Court
شورى
Number
755/2010
Date
25/08/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الصايغ عويدات
Source
Lebanese University

إن توجيه الخصومة بشكل غير صحيح لا يشكل عيبا جوهريا وبالامكان تصحيحها طالما ان القرار المطعون فيه واضح ويمكن معه تعيين شخص المدعى عليه وصفته.

ويقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية التي حصلت في مزرعة طبايا - قضاء صيدا الزهراني جزئيا لجهة احد المرشحين واعلان فوز مرشح بدلا من مرشح آخر بعد تصحيح النتيجة النهائية لعدد الاصوات التي نالها كلّ منهما، فقد تبين وجود مخالفة للمادة 96 من قانون الانتخابات النيابية في عملية فرز الاصوات لجهة عدم الغاء ورقة باطلة تحتوي على علامة تعريف.

ويعود للقاضي حق تقدير ماهية علامات التعريف واعادة فرز الاصوات وتصحيح النتيجة النهائية.