Rulings

Civil Court of Appeal 29/07/1952

إستئناف مدني حكم رقم : 755 /1952

Court
إستئناف مدني
Number
755/1952
Date
29/07/1952
President
يكن
Members
شحاده، مرتضى
Source
Lebanese University

يبطل القرار التحكيمي لتناوله امورا خارجة عن نصوص العقد استنادا الى المادة 840 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي 72 تاريخ 1/2/1933، لذا يكون تنازل الطرفين المسبق عن اقامة دعوى الابطال غير حري بالقبول لمخالفته النظام العام.

ويبطل القرار التحكيمي ايضا لمخالفته قاعدة تتعلّق بالنظام العام، لان المطالبة بتنفيذ البند الجزائي دون اثبات الصفة القانونية لتقديم المطالب بالانابة من تفويض او توكيل ينتج عنها رد طلب الاستئناف المسند الى هذا السبب.

اما مفعول التحفّظات بطلب ابطال عقد التحكيم اذا لم تتم التسوية الرضائية ينفي الرضوخ للقرار التحكيمي لا سيما وان الرضوخ الضمني يجب ان يقترن بعمل يدلّ عليه، وان مثل هذا العمل مفقود، لذا يقتضي رد هذا السبب.

وعند توفّر السبب لابطال القرار التحكيمي بتناوله امورا غير مطلوبة، فمن غير الممكن تجزئة القرار التحكيمي الباطل والحكم بالبند الجزائي اي الاخذ بجزء منه دون الآخر، لذا يقتضي ايضا رد هذا السبب ورد الطلبات المقابلة وتصديق الحكم المستأنف.