Rulings

State Council 07/07/2014

شورى حكم رقم : 756 /2014

Court
شورى
Number
756/2014
Date
07/07/2014
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الصريح الصادر عن بلدية الشويفات والقاضي بعدم اعتبار المستدعي اجيرا دائما على الرغم من مرور مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعليا لدى البلدية حيث اعتبر المجلس ان للمدة المذكورة مفعولا انشائيا لاكتساب صفة الاجير الدائم وان صدور قرار رئيس البلدية بعد موافقة القائمقام وفقا لنص المادة الثالثة من نظام الاجراء في بلدية الشويفات ليس له سوى مفعول اعلاني اذ ان حق المستخدم باكتساب صفة الاجير الدائم هو حكمي بمجرد مرور المدة المذكورة اعلاه.