Rulings

State Council 25/08/2010

شورى حكم رقم : 757 /2010

Court
شورى
Number
757/2010
Date
25/08/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، دوره
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال انتخاب رقيب متقاعد لمركز عضو مجلس بلدي في بلدة جبرايل - عكار نظرا لمخالفة قانون البلديات رقم 118/77 والمادة 9 من القانون رقم 25/2008 لان شروط الترشيح غير متوافرة فالمرشح احيل على التقاعد ولم يمر مدة ستة أشهر على تقاعده، لذا فان انتخابه باطل ومخالف للاصول القانونية.