State Council 25/08/2010
شورى حكم رقم : 757 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 757/2010
- Date
- 25/08/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، دوره
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال انتخاب رقيب متقاعد لمركز عضو مجلس بلدي في بلدة جبرايل - عكار نظرا لمخالفة قانون البلديات رقم 118/77 والمادة 9 من القانون رقم 25/2008 لان شروط الترشيح غير متوافرة فالمرشح احيل على التقاعد ولم يمر مدة ستة أشهر على تقاعده، لذا فان انتخابه باطل ومخالف للاصول القانونية.