Rulings

Civil Court of Appeal 28/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 757 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
757/2000
Date
28/06/2000
President
سامي منصور
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

لا يبطل عقد الايجار ما لم يثبت عنصر الاكراه بشكل قاطع وأكيد (المادة 210 موجبات وعقود).

وان تنظيم عقد الايجار خلال الاحداث اللبنانية وبعد دعوة المؤجر الى مركز حزبي لا يكفي لاثبات عنصر الخوف او الاكراه.

ان استمرار الاجارة بعد انتهاء الاحداث واستمرار المؤجر بقبض البدلات وتنظيم الايصالات دون اعتراض حتى وفاته يثبت موافقته الضمنية على الايجار.

ان ادلاء ورثة المؤجر بالاكراه يكون مردودا.