Civil Court of Appeal 28/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 757 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 757/2000
- Date
- 28/06/2000
- President
- سامي منصور
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
لا يبطل عقد الايجار ما لم يثبت عنصر الاكراه بشكل قاطع وأكيد (المادة 210 موجبات وعقود).
وان تنظيم عقد الايجار خلال الاحداث اللبنانية وبعد دعوة المؤجر الى مركز حزبي لا يكفي لاثبات عنصر الخوف او الاكراه.
ان استمرار الاجارة بعد انتهاء الاحداث واستمرار المؤجر بقبض البدلات وتنظيم الايصالات دون اعتراض حتى وفاته يثبت موافقته الضمنية على الايجار.
ان ادلاء ورثة المؤجر بالاكراه يكون مردودا.