Civil Court of Appeal 30/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 758 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 758/2001
- Date
- 30/04/2001
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
ان الاجارة التي اجراها شقيق المالك تكون صحيحة بحسب نظرية الوكالة الظاهرية ولو حصلت دون توكيل قانوني ما دامت الوقائع تثبت موافقة المالك الضمنية عليها من خلال قبضه بدلات الايجار واعطائه الايصالات وسكوته عن استمرار العلاقة التأجيرية لمدة من الزمن.