Rulings

Civil Court of Appeal 30/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 758 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
758/2001
Date
30/04/2001
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

ان الاجارة التي اجراها شقيق المالك تكون صحيحة بحسب نظرية الوكالة الظاهرية ولو حصلت دون توكيل قانوني ما دامت الوقائع تثبت موافقة المالك الضمنية عليها من خلال قبضه بدلات الايجار واعطائه الايصالات وسكوته عن استمرار العلاقة التأجيرية لمدة من الزمن.