Rulings

State Council 26/08/2010

شورى حكم رقم : 758 /2010

Court
شورى
Number
758/2010
Date
26/08/2010
President
البرت سرحان
Members
الصايغ، ابي عبدالله
Source
Lebanese University

ترد المراجعة اساسا لان الانتخابات الاختيارية الحاصلة في منطقة المرفأ تمت وفقا للاصول القانونية وغير مخالفة للقانون.

وان عملية احتساب الاصوات جرت استنادا لقانون المختارين والمادة 78 من قانون الانتخابات البلدية.

وان قلم الاقتراع للانتخابات الاختيارية والانتخابات البلدية يجري في غرفة واحدة الا ان ثمة صندوقا مستقلا لكل منهما.

ولا يمكن احتساب اصوات المختارين الواردة في صندوق الانتخابات البلدية، لذا فان العملية الانتخابية حصلت وفقا للاصول وترد المراجعة اساسا.