State Council 26/08/2010
شورى حكم رقم : 758 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 758/2010
- Date
- 26/08/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- الصايغ، ابي عبدالله
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة اساسا لان الانتخابات الاختيارية الحاصلة في منطقة المرفأ تمت وفقا للاصول القانونية وغير مخالفة للقانون.
وان عملية احتساب الاصوات جرت استنادا لقانون المختارين والمادة 78 من قانون الانتخابات البلدية.
وان قلم الاقتراع للانتخابات الاختيارية والانتخابات البلدية يجري في غرفة واحدة الا ان ثمة صندوقا مستقلا لكل منهما.
ولا يمكن احتساب اصوات المختارين الواردة في صندوق الانتخابات البلدية، لذا فان العملية الانتخابية حصلت وفقا للاصول وترد المراجعة اساسا.