Rulings

State Council 26/08/2010

شورى حكم رقم : 759 /2010

Court
شورى
Number
759/2010
Date
26/08/2010
President
البرت سرحان
Members
الصايغ، الناشف
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لورودها خارج المهلة المحددة في المادة 110 من نظام مجلس الشورى. فان مهلة الاعتراض على الانتخابات البلدية هي خمسة عشر يوما وهي مختصرة وغير حرّة ومحددة بالايام، بحيث تبدأ بالسريان من اليوم اللاحق لنشوء الحدث المطلق لها، ويكون اليوم الاخير محسوبا ضمنها.