State Council 26/08/2010
شورى حكم رقم : 759 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 759/2010
- Date
- 26/08/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- الصايغ، الناشف
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لورودها خارج المهلة المحددة في المادة 110 من نظام مجلس الشورى. فان مهلة الاعتراض على الانتخابات البلدية هي خمسة عشر يوما وهي مختصرة وغير حرّة ومحددة بالايام، بحيث تبدأ بالسريان من اليوم اللاحق لنشوء الحدث المطلق لها، ويكون اليوم الاخير محسوبا ضمنها.