Rulings

Civil Court of Appeal 16/06/1966

إستئناف مدني حكم رقم : 759 /1966

Court
إستئناف مدني
Number
759/1966
Date
16/06/1966
President
فرحات
Members
شقير، بريدي
Source
Lebanese University

يكون مجلس العمل التحكيمي هو المختص للنظر في الدعوى الناشئة عن نزاع حول تحديد تعويض الصرف من الخدمة وتوجب اجر العامل. ان رفض قيد الدين المتعلق بالاجر وبتعويض الصرف كدين ممتاز في التفليسة والاعتراض عليه من قبل الاجير لا يجعل الدعوى من اختصاص المحكمة البدائية لانه يوجد نزاع حول توجب الاجر ويتعلق الامر بالاختصاص المطلق المتعلق بالنظام وتعود الصلاحية لمجلس العمل التحكيمي. ان تطبيق المادة 552 تجارة ليس من شأنه تعطيل تطبيق قواعد الصلاحية المطلقة لمجلس العمل التحكيمي.