State Council 11/01/2001
شورى حكم رقم : 76 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 76/2001
- Date
- 11/01/2001
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، بدوي
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية لأن القرار المطعون فيه هو قرار اداري نافذ يتعلق باعطاء تعويض صرف للموظف المستقيل بدلا من معاش تقاعد وهو قرار قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة. لا يحق للضابط المستقيل في الجيش او غير الاختصاصي، الذي أمضى مدة اقل من 25 سنة في الخدمة. الحصول على معاش تقاعد وفقا لأحكام قانون 27 تاريخ 27-11-1990 بل يحق له تعويض صرف لأنه لم تتوفر فيه شرط سنوات الخدمة اللازمة لاعطائه معاش تقاعد.