Rulings

State Council 11/01/2001

شورى حكم رقم : 76 /2001

Court
شورى
Number
76/2001
Date
11/01/2001
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بدوي
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية لأن القرار المطعون فيه هو قرار اداري نافذ يتعلق باعطاء تعويض صرف للموظف المستقيل بدلا من معاش تقاعد وهو قرار قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة. لا يحق للضابط المستقيل في الجيش او غير الاختصاصي، الذي أمضى مدة اقل من 25 سنة في الخدمة. الحصول على معاش تقاعد وفقا لأحكام قانون 27 تاريخ 27-11-1990 بل يحق له تعويض صرف لأنه لم تتوفر فيه شرط سنوات الخدمة اللازمة لاعطائه معاش تقاعد.