State Council 23/11/1999
شورى حكم رقم : 76 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 76/1999
- Date
- 23/11/1999
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، سرحان
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية عن طريق مراجعة القضاء الشامل بالرغم من وجود دعوى جزائية بنفس القضية لأن الدعوى الجزائية تختلف عن الدعوى الادارية فهذه الاخيرة تتعلق بالمطالبة بالتعويض عن المسؤولية الادارية. كما أنه لم يصدر قرار نهائي جزائي لكي يؤثر على الدعوى الادارية فيحق للقاضي الاداري متابعة السير بالدعوى الادارية. وتتوفر المصلحة في مقدم الدعوى لأن المستدعي هو والد الفتاة المخطوفة من مستشفى بعبدا الحكومي وهو يطالب بالتعويض عن اختفاء ابنته بسبب خطأ إدارة المستشفى. ولكن بما أنه لم يتم ثبوت خطأ الادارة أو مسؤولية موظفي المستشفى وذلك بناء على التحقيق القضائي الذي أجري ولم يقم المستدعي بتنفيذ قرار المحكمة بإيداع نسخة عن ملف التحقيق ولم يبرر سبب عدم التنفيذ فلا تقبل دعواه بالمطالبة بالتعويض.