State Council 11/01/2001
شورى حكم رقم : 76 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 76/2001
- Date
- 11/01/2001
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، بدوي
- Source
- Lebanese University
لا يستحق الضابط غير الاختصاصي المتقاعد في الجيش معاش التقاعد بل يحق له تقاضي تعويض الصرف من الخدمة لعدم إكماله مدة الخدمة 25 سنة. وإذا كان القانون 27 تاريخ 17-11-90 سمح بصورة مؤقتة للضباط الاستقالة من الخدمة مع حقهم باختيار معاش التقاعد او تعويض الصرف ولكنه اشترط إكمال مدة الخدمة المحددة لهم بالمرسوم الاشتراعي رقم 102-83 وهي 25 سنة للضباط غير الاختصاصيين و15 سنة للضباط الاختصاصيين