Rulings

State Council 11/01/2001

شورى حكم رقم : 76 /2001

Court
شورى
Number
76/2001
Date
11/01/2001
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بدوي
Source
Lebanese University

لا يستحق الضابط غير الاختصاصي المتقاعد في الجيش معاش التقاعد بل يحق له تقاضي تعويض الصرف من الخدمة لعدم إكماله مدة الخدمة 25 سنة. وإذا كان القانون 27 تاريخ 17-11-90 سمح بصورة مؤقتة للضباط الاستقالة من الخدمة مع حقهم باختيار معاش التقاعد او تعويض الصرف ولكنه اشترط إكمال مدة الخدمة المحددة لهم بالمرسوم الاشتراعي رقم 102-83 وهي 25 سنة للضباط غير الاختصاصيين و15 سنة للضباط الاختصاصيين