Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /1964

Court
تمييز جزائي
Number
76/1964
Date
25/02/1964
President
مزهر
Members
طبارة، ملحمة
Source
Lebanese University

ان من حق المالك بالشيوع تأجير حصته من الغير سندا للمادة 827 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 دون ان يرتكب جرم الاستيلاء على ملك الغير.

ان استيلاء المستأجر على قسم من العقار غير المشمول بعقد الايجار يعتبر تعديا على الملكية مادة 737 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943.