Court of Cassation, civil chamber 29/04/2003
تمييز مدني حكم رقم : 76 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 76/2003
- Date
- 29/04/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بفسخ الحكم الابتدائي في دعوى ازالة التعدي عن العقار وبعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة للنظر في هذه الدعوى لوجود نزاع جدي حول ملكية العقار يعود امر البت به الى قاضي الاساس.