Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/04/2003

تمييز مدني حكم رقم : 76 /2003

Court
تمييز مدني
Number
76/2003
Date
29/04/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بفسخ الحكم الابتدائي في دعوى ازالة التعدي عن العقار وبعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة للنظر في هذه الدعوى لوجود نزاع جدي حول ملكية العقار يعود امر البت به الى قاضي الاساس.