Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 76/2005
- Date
- 19/10/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان عدم تبليغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام يؤدي الى ابطال القرار الصادر نتيجة المحاكمة كما نصت المادة 236 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. لقد ثبت عدم التبليغ وبالتالي يبطل القرار المطعون فيه وتعاد المحاكمة.