Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
76/2005
Date
19/10/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان عدم تبليغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام يؤدي الى ابطال القرار الصادر نتيجة المحاكمة كما نصت المادة 236 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. لقد ثبت عدم التبليغ وبالتالي يبطل القرار المطعون فيه وتعاد المحاكمة.