State Council 28/10/2004
شورى حكم رقم : 76 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 76/2004
- Date
- 28/10/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- نصر، كرم
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ادخال الاشخاص المطلوب ادخالهم في دعوى ابطال نتيجة انتخابات اختيارية في بلدة سردا والعمرا في قضاء مرجعيون نظرا لتوافر مصلحة التدخل وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان المرشح المنتخب لديه الصفة بالتدخل في هذه الدعوى بسبب امكانية تأثيرها على وضعه القانوني.
والدعوى مقبولة شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء استنادا للمادة 109 من نظام مجلس الشورى لان الناخب له الحق بالاعتراض على الانتخابات الاختيارية الجارية في بلدته ولديه صفة الادعاء.
ولا يقتضي ابطال الانتخابات الاختيارية الحاصلة في بلدة سردا والعمرا لعدم مخالفة القانون. وان عدم اقامة المختار في البلدة المنتخب فيها لا يشكل مخالفة لشروط الترشيح ولا يؤدي الى تشويه العملية الانتخابية. ويتوافر شرط الاهلية لدى المختار واعضاء المجلس الاختياري عملا بأحكام المادة 27 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/77 معطوفة على المادة 10 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية تاريخ 27-11-47، فقد أجري لهم اختبار خطي وشفهي تبين من خلاله معرفتهم للقراءة والكتابة.