Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
76/2005
Date
17/03/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لصدوره عن هيئة قضائية غير مشكلة اصولا وبالتالي لمخالفته المادة 296 فقرة (أ) اصول المحاكمات الجزائية والمادة 32 من مرسوم التشيكلات القضائية الذي قضى بمتابعة القضاة النظر في الدعاوى المرجأة للحكم.