Court of Cassation, criminal chamber 17/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 76/2005
- Date
- 17/03/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لصدوره عن هيئة قضائية غير مشكلة اصولا وبالتالي لمخالفته المادة 296 فقرة (أ) اصول المحاكمات الجزائية والمادة 32 من مرسوم التشيكلات القضائية الذي قضى بمتابعة القضاة النظر في الدعاوى المرجأة للحكم.