Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
76/2006
Date
16/03/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لان القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري لا تقبل التمييز الا اذا كانت تتعلق بالاختصاص، كما نصت المادة 78 قضاء عسكري، وان القرار المطعون فيه لا يتعلق بالاختصاص.