Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 76/2006
- Date
- 16/03/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لان القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري لا تقبل التمييز الا اذا كانت تتعلق بالاختصاص، كما نصت المادة 78 قضاء عسكري، وان القرار المطعون فيه لا يتعلق بالاختصاص.