Rulings

Criminal Court 23/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 76 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
76/2010
Date
23/02/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

يحكم باسقاط العقوبة عن المتهم لمرور ضعفي المدة المحكوم بها لقيامه بالسرقة سندا للمادة 163 من قانون العقوبات، وكان قد حكم بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات الا انه لم ينفذ العقوبة. وبما ان عشر سنوات قد مرّت على صدور الحكم اي ضعفي المدة، وبما انه قد ألقي القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها لمرور الزمن كما تنص المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، فهو يستفيد من إسقاط العقوبة لمرور الزمن عليها.