Criminal Court 23/02/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 76 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 76/2010
- Date
- 23/02/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
يحكم باسقاط العقوبة عن المتهم لمرور ضعفي المدة المحكوم بها لقيامه بالسرقة سندا للمادة 163 من قانون العقوبات، وكان قد حكم بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات الا انه لم ينفذ العقوبة. وبما ان عشر سنوات قد مرّت على صدور الحكم اي ضعفي المدة، وبما انه قد ألقي القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها لمرور الزمن كما تنص المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، فهو يستفيد من إسقاط العقوبة لمرور الزمن عليها.