Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
76/2013
Date
14/03/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لاغفاله البت بجميع اسباب الدفاع التي ادلى بها المدعى عليهما ما يشكل انتهاكا لحقوق الدفاع. ويجعل القرار عرضة للنقض بموجب الفقرة (و) من المادة 296 من القانون رقم 328 تاريخ 02-08-2001 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on