Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/06/2006

تمييز مدني حكم رقم : 76 /2006

Court
تمييز مدني
Number
76/2006
Date
01/06/2006
President
ارليت الطويل
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي الاصلي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية وقبلت التمييز الطارىء شكلا المقدم ضمن المهلة القانونية وبعد التثبت من توافر شروطه الشكلية.

قبلت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على اغفال البت بطلب قيد المميز لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقضى برد سائر الاسباب الزائدة او المخالفة.

ردت المحكمة السببين التمييزيين الطارئين الاول والثاني المبنيين على مخالفة المادتين 132 و133 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 50 فقرة ب وج من قانون العمل وقضت بان يعود لمحكمة الاساس - مجلس العمل التحكيمي - سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها.

ردت المحكمة السببيين التمييزيين المبنيين على تشويه مضمون المستندات ةقضت بانه يعود لمجلس العمل التحكيمي سلطة تقدير الافادة الصادرة عن ادارة الجمارك بعد الكشف على المكتب والاخذ بها او ردها.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها جزئيا القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي. بالزام المميز بتسجيل المميز ضده لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتكليفه بدفع بدلات الاشتراك المستحقة عنه على ان يطالبه بتعويض نهاية الخدمة وردت المطالبة بالعطل والضرر.