Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
76/2014
Date
27/02/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بقبول طلب نقل الدعوى اساسا للارتياب المشروع اذ ان القاضي لم يراع اصول المحاكمة العلنية، لا سيما لجهة استجواب المدعى عليه عن الجرائم المنسوبة اليه، وان مجمل القرارات التي اتخذها تدل على رغبة في سرعة البت في الملف دون اي سبب واضح وتبرر الشك في حياديته.