Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 76/2014
- Date
- 27/02/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بقبول طلب نقل الدعوى اساسا للارتياب المشروع اذ ان القاضي لم يراع اصول المحاكمة العلنية، لا سيما لجهة استجواب المدعى عليه عن الجرائم المنسوبة اليه، وان مجمل القرارات التي اتخذها تدل على رغبة في سرعة البت في الملف دون اي سبب واضح وتبرر الشك في حياديته.