Criminal Court of Appeal 20/02/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 76 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 76/2013
- Date
- 20/02/2013
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهمون بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عنها في المادة 125 من قانون المخدرات وقد ثبت الجرم بحقهم باقرار بعضهم وبافادة المتعاطين بحق بعضهم الاخر ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
يدان الاظناء بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 من قانون المخدرات استنادا الى اقرارهم وضبط المخدرات بحيازتهم ولنتيجة الفحص المخبري، ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.