Rulings

Criminal Court of Appeal 20/02/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 76 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
76/2013
Date
20/02/2013
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

يجرم المتهمون بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عنها في المادة 125 من قانون المخدرات وقد ثبت الجرم بحقهم باقرار بعضهم وبافادة المتعاطين بحق بعضهم الاخر ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

يدان الاظناء بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 من قانون المخدرات استنادا الى اقرارهم وضبط المخدرات بحيازتهم ولنتيجة الفحص المخبري، ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.