Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 76/2013
- Date
- 12/03/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ثبت من وقائع القضية ارتكاب المتهم جناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 125 مخدرات، ونظرا للمادة 314 اصول المحاكمات الجزائية التي تولي المتهم حقا مكتسبا في العقوبة المحكوم عليه بها قبل النقض عندما يكون هو وحده قد تقدم بالطعن، لذا يمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات بعد تجريمه وانزال الاشغال الشاقة به من اجل الجناية المشار اليها.