Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
76/2013
Date
12/03/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ثبت من وقائع القضية ارتكاب المتهم جناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 125 مخدرات، ونظرا للمادة 314 اصول المحاكمات الجزائية التي تولي المتهم حقا مكتسبا في العقوبة المحكوم عليه بها قبل النقض عندما يكون هو وحده قد تقدم بالطعن، لذا يمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات بعد تجريمه وانزال الاشغال الشاقة به من اجل الجناية المشار اليها.