Rulings

Criminal Court of Appeal 26/02/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 76 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
76/2014
Date
26/02/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنح بتصديق الحكم المستأنف من حيث تبرئة المدعى عليه من جرم المادة 672 عقوبات لعدم توفر شروط الادانة ولا سيما انه لم يثبت اختلاسه اي مبالغ نقدية من المؤسسة، كذلك قضت بتصديق الحكم المستأنف من حيث ادانة المدعى عليه بجنحة المادتين 471 و471 معطوفة على المادة 454 عقوبات لاقدامه على تنظيم ميزانية وهمية واستعمالها للحصول على تسهيلات مصرفية، ما يشكل جرمي التزوير في اوراق خاصة واستعمال المزور.

وقضت بفسخ الحكم لجهة الزامه المدعى عليه بالزامات مدنية وقضت بعدم الحكم عليه باي منها، اذ اعتبرت انه تبعا للاجتهاد الثابت لا يحق للمستفيد من جرم جزائي ان يطالب بتعويض عن ضرر لحق به من جراء جرم ساهم هو في نشوئه.