Rulings

State Council 27/10/2010

شورى حكم رقم : 76 /2010

Court
شورى
Number
76/2010
Date
27/10/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

يقبل اعتراض الغير شكلا لتوافر الشروط الشكلية لجهة المهلة ووجود ضرر مباشر واكيد وكون المعترض لم يكن ممثلا في المحاكمة التي ادت الى صدور الحكم المعترض عليه وذلك بالاستناد الى المادة 97 من نظام مجلس شورى الدولة.

ويعود لقاضي الانتخاب تكييف المراجعة واعطاء الوصف القانوني للطلبات التي يتقدم بها الفرقاء. تتعلق المراجعة الحالية بالانتخابات البلدية وترمي الى ابطال الانتخابات وابطال دعوى الهيئات الناخبة - الا ان الدعوة جرت وفقا للاصول وضمن المهلة المحددة في المادة 14 من قانون البلديات.

والانتخابات المذكورة جرت بالاستناد الى التعديل الذي حصل بناء على تحديد اعضاء المجلس البلدي وان المهلة بين تاريخ نشر القرار التعديلي وتاريخ اجتماع الهيئة الانتخابية هي اقل من ثلاثين يوما اي ضمن المهلة القانونية وخلافا لادعاء المعترضين لذا يقتضي تصديق القرار المعترض عليه.