State Council 26/08/2010
شورى حكم رقم : 760 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 760/2010
- Date
- 26/08/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- الصايغ، الصلح
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال الانتخابات الحاصلة في بلدة حاصبيا نظرا لصحة العملية الانتخابية فقد تبين عدم وجود مخالفة للقانون من شأنها التأثير على صحة العملية الانتخابية، وان الخطأ في النتيجة هو خطأ مادي تم تصحيحه لاحقا في محضر القيد.
كما ان الاوراق المعرف عنها بعلامة معينة تعتبر لاغية وباطلة وفقا لاحكام المادة 96 من القانون رقم 25/2008.
وبما أنه تم اعادة فرز الاصوات واحتسابها من جديد وحصل المستدعي على اصوات متساوية مع المرشح المطلوب اعلان بطلان عضويته، الا انه تم اعلان فوز المرشح الاكبر سنا وفقا للقانون لذا فان العملية الانتخابية صحيحة وغير مخالفة للاصول القانونية.