Rulings

State Council 26/08/2010

شورى حكم رقم : 760 /2010

Court
شورى
Number
760/2010
Date
26/08/2010
President
البرت سرحان
Members
الصايغ، الصلح
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال الانتخابات الحاصلة في بلدة حاصبيا نظرا لصحة العملية الانتخابية فقد تبين عدم وجود مخالفة للقانون من شأنها التأثير على صحة العملية الانتخابية، وان الخطأ في النتيجة هو خطأ مادي تم تصحيحه لاحقا في محضر القيد.

كما ان الاوراق المعرف عنها بعلامة معينة تعتبر لاغية وباطلة وفقا لاحكام المادة 96 من القانون رقم 25/2008.

وبما أنه تم اعادة فرز الاصوات واحتسابها من جديد وحصل المستدعي على اصوات متساوية مع المرشح المطلوب اعلان بطلان عضويته، الا انه تم اعلان فوز المرشح الاكبر سنا وفقا للقانون لذا فان العملية الانتخابية صحيحة وغير مخالفة للاصول القانونية.